أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
معلومات عن الفتوى: زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
رقم الفتوى :
9726
عنوان الفتوى :
زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب .
وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا .
ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: